The Prayer of the Believer
صلاة المؤمن
Editorial
مركز الدعوة والإرشاد
Número de edición
الرابعة
Año de publicación
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Ubicación del editor
القصب
Géneros
(١) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم ٣٣٤/ ٦٦. (٢) البخاري، برقم ٢٢٧، ومسلم، برقم ٣٣٣ ولكنه حذف هذه الزيادة، وتقدم تخريجه في الحالة الأولى من أحوال الاستحاضة. (٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، برقم ٢٨٧، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، برقم ١٢٨، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة، برقم ٦٢٧، وغيرهم، وانظر: صحيح سنن أبي داود، ١/ ٥٢، وصحيح سنن ابن ماجه، ١/ ١٠٣، وإرواء الغليل، برقم ١٨٨. (٤) أخرجه أبو داود، برقم ٢٧٤، والنسائي، برقم ٢٠٨، وابن ماجه، برقم ٦٢٣، وقد تقدم في المطلب الثالث: الاستحاضة. (٥) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، برقم ٦٢٤،وانظر: صحيح ابن ماجه،١/ ١٠٢،وفي صحيح البخاري عن عائشة ﵂ قالت: «اعتكفت مع رسول الله ﷺ امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي». البخاري مع الفتح، ١/ ٤١١، برقم ٣١٠.
1 / 99