The Prayer of the Believer
صلاة المؤمن
Editorial
مركز الدعوة والإرشاد
Número de edición
الرابعة
Año de publicación
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Ubicación del editor
القصب
Géneros
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، برقم ٢٨٧، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، برقم ١٢٨، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها، برقم ٦٢٧، وغيرهم، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢٠٢، برقم ١٨٨، وفي صحيح أبي داود، برقم ٢٦٧،وفي صحيح الترمذي، برقم ١١٠،وصحيح ابن ماجه، برقم ٥١٠. (٢) انظر: الحيض والنفاس والاستحاضة، لراوية بنت أحمد، ص٤٨٩ - ٥٣٤، والدماء الطبيعية للعلامة ابن عثيمين، الفصل الخامس، ومنار السبيل، ١/ ٥٩. (٣) لقول ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. انظر: البخاري مع الفتح في جماع المستحاضة بعد غسلها من الحيض، ١/ ٤٢٨ قبل الحديث رقم ٢٣١، وصحيح سنن أبي داود، برقم ٣٠٢ و٣٠٤.
1 / 98