The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

حميدة الجحدلي d. Unknown
60

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Géneros

أفضل من النكاح لما قال ﷺ معاتبًا لهم: «فمن رغب عن سنتي فليس مني.» ٣ - وعن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: «رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون (^١) التبتل (^٢)، ولو أذن له لاختصينا» (^٣) وجه الدلالة: رد النبي ﷺ التبتل، وهو الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة (^٤) فالنبي ﷺ لم يأذن لعثمان بن مظعون الانقطاع عن النكاح إلى نوافل العبادات، ولو كانت النوافل أفضل لأذن له النبي ﷺ بذلك. ٤ - وعن أنس بن مالك ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة» (^٥) وجه الدلالة: الأمر في الحديث بالنكاح والنهي عن التبتل دلالة على أن النكاح أفضل من نوافل العبادات وفيه أي النكاح المباهاة والتكاثر. قال ابن قدامة ﵀ بعد ذكره لهذه الأحاديث: (هذا حث على النكاح شديد، ووعيد على تركه يقربه إلى الوجوب، والتخلي منه إلى التحريم، ولو كان التخلي أفضل لانعكس الأمر) (^٦) ثالثًا: قول الصحابي: ١ - قال ابن مسعود ﵁: «لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يومًا لي

(^١) هو: عثمان بن مظعون القرشي. أبو السائب، قال ابن إسحاق: (أسلم بعد ثلاثة عشر رجلًا، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرًا) ولما غسل وكُفِنَ قَبَّلَ رسول الله ﷺ بين عينيه، فلما دُفِن قال: (نعم السلف هو لنا عثمان بن مظعون) وأول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دفن فيها منهم، مات سنة (٢ هـ). انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (٣/ ١٠٥٣) و«الإصابة في تمييز الصحابة» (٤/ ٣٨١) (^٢) التبتل: هو: الانقطاع عن النساء وترك النكاح، وامرأة بتول منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم. «النهاية في غريب الحديث والأثر»، (١/ ٩٤)، مادة (بتل). (^٣) متفق عليه. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، (٧/ ٤) رقم (٥٠٧٣) ومسلم «صحيحه»، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم (٢/ ١٠٢٠) رقم (١٤٠٢) (^٤) «كشف اللثام» لأبي العون الحنبلي (٥/ ٢٦١) (^٥) أخرجه ابن حبان في «صحيحه»، (٩/ ٣٣٨) رقم (٤٠٢٨)، وأحمد في «مسنده»، (٢٠/ ٦٣) رقم (١٢٦١٣)، وسعيد بن منصور في «سننه»، (١/ ١٦٤) رقم (٤٩٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٧/ ١٣١) رقم (١٣٤٧٥)، وقال الألباني في «الإرواء» (صحيح لغيره)، (٦/ ١٩٥). (^٦) «المغني» (٩/ ٣٤٣)

1 / 64