The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

حميدة الجحدلي d. Unknown
59

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Géneros

أولًا: الأدلة من الكتاب. ١ - قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (^١) ٢ - وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ (^٢) وجه الدلالة: هذه الآيات عامة في النكاح وتشمل جميع حالاته ومنها حال اجتماع الشهوة مع نوافل العبادات وذكر ابن القيم ﵀ في فائدة تفضيل النكاح على نوافل العبادات أن الله تعالى ﷿ اختار النكاح لأنبيائه ورسله. (^٣) ثانيًا: الأدلة من السنة ١ - قال ابن مسعود ﵁: قال النبي ﷺ) يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة (^٤) فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء. (^٥) (^٦) وجه الدلالة: أرشد الحديث إلى النكاح ولو كانت نوافل العبادات أفضل منه لأرشدهم إليها. ٢ - وعن أنس بن مالك ﵁: في قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي ﷺ فكأنهم تقالوها فقال النبي ﷺ: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» (^٧) وجه الدلالة: هذا الحديث فيه أن الرهط كانوا منصرفين لنوافل العبادات ولو كان الانصراف إليها

(^١) [سورةالنور: ٣٢]. (^٢) [سورة الرعد: ٣٨] (^٣) «بدائع الفوائد»، لابن القيم (٣/ ٦٧٩) (^٤) الباءة: هي النكاح والتزوج. يقال فيه الباءة والباء، وقد يقصر، وهو: من المباءة، المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا. وقيل لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي يستمكن كما يتبوأ من منزله. «النهاية في غريب الحديث والأثر»، (١/ ١٦٠)، مادة (بوأ). (^٥) الوجاء: بالكسر والمد: وهو: رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء. انظر: «مختار الصحاح»، (ص ٣٣٣)، مادة (وج أ) (^٦) متفق عليه. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، (٣/ ٢٦) رقم (٥٠٦٥)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، (٢/ ١٠١٨)، رقم (١٤٠٠) (^٧) متفق عليه. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح (٧/ ٢) رقم (٥٠٦٣)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم (٢/ ١٠٢٠) رقم (١٤٠١).

1 / 63