الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Group of Authors d. Unknown
53

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Editorial

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

Géneros

* صفة التيمم: أن ينوي، ثم يضرب الأرض مرة بباطن يديه، ثم يمسح بهما وجهه، ثم كفيه، يمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى، وأحيانا يقدم مسح اليدين على الوجه. ١ - عن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنَّا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعّكت فصليت فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ: «إنما كان يكفيك هكذا»، وضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه (١). ٢ - عن عمار -في صفة التيمم- وفيه: فقال النبي ﷺ: «إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا» فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه. متفق عليه (٢). * إذا نوى بتيممه أحداثًا متنوعة كما لو بال وتغوط واحتلم أجزأه التيمم عن الكل. * يباح للمتيمم ما يباح للمتوضئ من الصلاة، والطواف، ومس المصحف ونحو ذلك.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٣٨)، واللفظ له، ومسلم برقم (٣٦٨). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٤٧)، واللفظ له، ومسلم برقم (٣٦٨).

1 / 52