الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Group of Authors d. Unknown
52

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Editorial

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

Géneros

٨ - التيمم * التيمم: هو ضرب الصعيد الطيب باليدين بنية استباحة الصلاة وغيرها. * التيمم: من خصائص الأمة الإسلامية وهو بدل طهارة الماء. * يشرع التيمم للمحدث حدثًا أصغر أو أكبر إذا تعذر استعمال الماء، إما لفقده، أو التضرر باستعماله، أو العجز عن استعماله. * قال الله تعالى: (.. وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة/٦). * يجوز التيمم بكل ما على الأرض من طاهر من تراب أو رمل أو حجر أو طين رطب أو يابس.

1 / 51