باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى
أ - الأول: توقف النبي ﷺ عن قبول خبر ذي اليدين في أنه ﷺ صلى ركعتين فقط، وهو يظن ﷺ أنه صلى أربعًا.
وقد رد الأصوليون هذه الدعوى من أوجه متعددة، وأقوى الردود عليها، لم أر أحدًا منهم ذكره.
وهو:
إن هذا الحديث حجة لنا في قبول خبر الواحد، لا علينا، وذلك أنه ﷺ قد صلّى فيما يحسب أنه صلى أربعًا.
وأقل هذا الحسب منه ﷺ، أو من غيره، إنما هو بمقام الرواية الواحدة، التي تفيد أن الركعات كانت أربعًا، - ومحل ذلك على القطع حيث لا شك في كونها أربعًا عند من صلاها - فإذا أخبرك مخبر بأنك صليت اثنتين، كان بمثابة روايتين متضادتين، والشرع والعقل يقضي في مثل هذا الموضع الترجيح، وله أحوال:
الأول: إلغاء أحد الخبرين، وإعمال الآخر من غير دليل، ولا برهان. والثاني: انضمام قرينة أو شاهد آخر لأحد الخبرين ليكون أقوى من مضادِّه فيعمل به.