116

The Completion of Knowing the Hadiths Not Ruled by the Jurists

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

عندهم، وقال أبو بكر الخطيب في الكفاية ما مخلصه: إذا قال من بعد الصحابة أمرنا، فلا يمتنع أن يعني أمر الأئمة، وأمرهم إجماع يحتج به، كأمره ﵇. فقد ثبت أمره ﵇ بما أجمعت الأمة عليه، فأمرهم تضمن أمره. قال ابن التركماني: فعلى هذا قول ابن المسيب " من السنة " يحتمل أن يريد سنة الأئمة، أو سنة النبي ﷺ، وعلى الثاني يكون من قبيل المرفوع المرسل، وعلى التقديرين، ليس هذا في المعنى قول ابن المسيب مقصورًا عليه. انتهى. قلت: هو ليس مقصورًا على ابن المسيب باتفاق، ومرسل صحيح يقبله من يحتج بالمرسل، لكن قول الخطيب: بأن المراد أمر الأئمة، وأمرهم إجماع، فإنه غير ثابت في هذه المسألة، فإنهم لم يجمعوا كما سيأتي، ثم القول بذلك عنهم يحتاج إلى نقل، وهو غير موجود هنا. وملخص القول في هذه الطريق أنها اضطربت بين الوقف والإرسال، والأول غير معتبر عند الجمهور، بخلاف الثاني. وأنها معلولة بهذا الاضطراب. قلت: وأما طريق الدراقطني المرفوعة، فهى معلولة بما جاء عن سعيد في الروايتين الأخريين الوقف، والإرسال، وقد قال الدارقطني بعدها: فيه نظر. وقال الحافظ في سند الدارقطني: ورجاله موثوقون. قلت: قول الحافظ لا يفهم منه التصحيح وعدم الإعلال. والله أعلم.

1 / 125