273

الجامع لأحكام الصيام

الجامع لأحكام الصيام

Géneros

...فالكحل في حالة الصيام جائز، سواء منه ما كان من الإثمِد، أو ما كان من المواد الصلبة الأخرى أو السائلة الحديثة، وسواء منها ما وُضع بالمرود، أو ما وضع بالأقلام الحديثة، فكل ذلك جائز ولا دليل على حرمته.
...وما أقوله بخصوص الكُحل أقوله بخصوص قطرة العين، فإنه لا دليل من الشرع على أنها تفطِّر الصائم بل الدليل قائم على جوازها، لأن واقعها كواقع الماء في الأغسال والوضوء، فما يدخل العين من ماء أو دواء لا يفطِّر الصائم مطلقًا، وما قاله بعض الفقهاء من أن قطرة العين تصل إلى الحلق هو قول متهافت لا يُؤْبَهُ به ولا يُلتفَت إليه. ومثل قطرة العين قطرة الأذن فإنها لا تفطِّر، لأن واقعها كواقع الماء الداخل إليها في الأغسال والوضوء، وهو لا يفطِّر مطلقًا.
...أما قطرة الأنف فيُنظَر، فإن هي وصلت إلى الحلق وشربها الصائم فقد أفطر، إما إن وصلت الفم فبصقها الصائم فلا تفطِّر، فالأنف يختلف عن العين والأذن بكونه نافذًا إلى الفم كما هو معلوم ومعروف.
السِّواك:
ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى جواز التَّسوُّك للصائم أولَ النهار وآخِرَه أو قُل قبل الظهر وبعده. وذهب أحمد وإسحق إلى جوازه أول النهار، وكراهته بعد الزوال، أي بعد الظهر. وهو المشهور عند الشافعية خلافًا لما رُوي عن الشافعي.
واختلفت الرواية في التَّسوُّك بالعود الرطب، ومثله فرشاة الأسنان مع ما عليها من معجون، فرويت الكراهة عن أحمد وقتادة وعامر الشعبي والحَكَم وإسحق، ومالك في رواية. ورُوي القول بالجواز عن مالك في رواية ثانية، وعن مجاهد والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وعروة، كما رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر ﵄.
...وقد استدل المجوِّزون بما يلي:

1 / 273