260

الجامع لأحكام الصيام

الجامع لأحكام الصيام

Géneros

...أما الإدعاء بأن التقبيل هو من خصوصيات رسول الله ﷺ، فمردودٌ جملةً وتفصيلًا لأن التقبيل فعل مشترك من شخصين، فالقول إِن التقبيل خاص بالرسول ﷺ يُوجبُ إِلحاقَ أزواجِه بهذه الخصوصية، ويجعلنا نقول إن القُبلة في الصيام هي من خصوصيات رسول الله ﷺ وأزواجه، وهذا منتفٍ تمامًا ولم يقلْ به أحد. ويكفي للرد على دعوى هذه الخصوصية أن الحديث الأول يقول (يقبلني وهو صائم وأنا صائمة)، (فقلت: إني صائمة، فقال: وأنا صائم، فقبلني) وقول عائشة الصريح في البند السابع (ما يحلُّ للرجل من امرأته صائمًا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع) فدعوى الخصوصية للرسول ﷺ هنا هي دعوى باطلة.
...أما النقطة الثانية القائلة إن غير رسول الله ﷺ لا يملك إِرْبَه، فالرَّد عليها آتٍ من جميع الأحاديث القائلة بالجواز، إِذ لو كان غير الرسول ﷺ لا يملكون أنفسهم لوجب تحريم التقبيل عليهم. وعليه فإنَّا نقول إن القُبلة حلال للصائم، وإنها لا تفطِّر الصائم ولو حرَّكت الشهوة، وإن المباشرة حلالٌ للصائم وإنها لا تفطِّر الصائم ولو حرَّكت شهوته.

1 / 260