357

Facilitación del Acceso

Géneros

============================================================

18 تيسير الوصول

1:11 (1) - فاجلدوه الى الرابعة فاقتلوه . اخرجه ابو داود (90 والنسائي . وفي اخرى لابي جبلاله. ام.

س 664 داودعن قبيصة بن ذؤيب رضى الله عنه : ان النبى قلم : اتي برجل شرب م الخمر فجلده ثم اتي يه فجلده ثم ابي به فجلده ثم اي به فجلده ورقع القتل 3 ب ب.

(2 وكانت رخصة(2 مه *.

جيالله.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي : لم يقيت في الخمر حداوان رجلا شرب فسكر فلقي يميل في الفج (2) قآتى يه النبي فلما حاذى (2202 ) :م و بدار العباس رضي الله عنه انفلت فدخل على العياس فالتزمه (9) فذكر ذلك لنبي فضحك وقال : أفعلها * ولم يأمر فيه بشىء . أخرجه أبو داود (6).

81(6)0 ومعني (لم يقت) بضم آوله وكسر ثانيه (7ا لم يقدر ولم يحده بعدد مخصوص وعن عمير بن سعيد النخعي قال : سمعت عليا رضي الله عنه يقول: ما كنت لآقيم على أحد حدا قيموت فأجد في نفسى منه شيئا الاصاحب الحمر فانه 0(*) 2 لو مات وديته (7) فان رسول الله لم يسنه . أخرجه الشيخان وأبو داود وقال: لم يسن قيه شيئا إنما هو شيء قلمناه نحن و وعن اين شهاب انه سئل عن حد العبد في الخمر فقيل : يلغني ان عليه نصف.

حدة الحر. اخرجه مالك (1) ساق ابو داود هذا الحديث عن معلوية پنه ابى سفيان وفيه الى الرابعة وعن ابن هر وقيه (قال واحسيه قال فى الخلمسه ال شربها قاقتلوه) قال المندري وأخرج حديث معاوية التزمذى وقال الذهى فى مختصر مستدرك الحاكم واخرجه التائى. وحديث اين عمر قال المندرى واخرجه للنسائى وابن ماجة و (3) قال فى شرح سنن آبى داود وآخرجه النسائي في السنن الكيري (3) الفج : الطريق الواسع بين الجبلين والمراد بة هنا احد طرق المدينة (4) اي التجا الشارب الى العباس واعتنقه مستفشعا به (4) وقال هذا مما تفرد * أعل المدينة (9) كذا بالاصل والذي فى سنن أبى داود بقتح أوله وكسر ثانيه وفى مخنار الصحاح رفت.

مخففا كوعد (7) دقعت ديته لاوليائه

Página 18