162

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

Editorial

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

الدليل الرابع
شرع من قبلنا
* تعريفه:
هوَالأحكامُ الَّتي شرعهَا الله تعالى للأُمَمِ السَّابقةِ على ألسنةِ رُسُلهِ إليهمْ، كشرائعِ أهل الكتابِ.
* أنواعه:
١ـ أحكامٌ شُرعتْ للأُممِ قبلَنا، وجاءَ الكتابُ أو السُّنَّةُ بجعْلهَا تشريعًا لهذه الأمَّةِ.
كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٣] .
فهذا النَّوعُ حجَّةٌ دونَ شكٍّ فقد كُلِّف به المسلمونَ بنصِّ الكتابِ أو السُّنَّةِ.
٢ـ أحكامٌ شُرعتْ للأممِ قبلنَا، وجاء الكتابُ أو السُّنَّةُ ببيانِ كونهَا منسوخَةً لم تُشرعْ لهذه الأمَّةِ.
كما في قوله تعالى في تحيَّةِ أهلِ يُوسف لهُ ﴿وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾ [يوسف: ١٠٠]، فهذا منسوخٌ في شريعتنا لهذه الأمَّةِ، ومن الدَّليلِ

1 / 167