1174Taysir Bayanتيسير البيان لأحكام القرآنIbn Nur al-Din al-Mawza'i - 825 AHابن نور الدين الموزعي - 825 AHEditorialدار النوادرEdiciónالأولىAño de publicación١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مUbicación del editorسورياGénerosThe Rulings of the Qur'an•RegionesYemen•Imperios y ErasImperio Rasulidaموضعٍ آخرَ فقال: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وكُلُّ طَيِّبٍ مُسْتَطابٍ فهو حَلالٌ، وكلُّ خَبيثٍ مُسْتَخْبَثٍ حرامٌ، فهو مِمَّا بيَّنَه النبيُّ ﷺ جُملة وتفصيلًا.الحكم الثالث: الدَّلالَةُ على أَنَّ أصولَ الأشياء على الإباحَةِ.فكلُّ طعامٍ لم يوجدْ فيه نَصٌّ بَتْحليلٍ ولا تَحْريمٍ، فهو حَلالٌ، وبهذا قالَ طائفةٌ من الفقهاءِ والأصوليِّينَ (١).وقالت طائفةٌ: الأصلُ فيها التحريمُ.وقالت طائفةٌ بالوَقفِ (٢).* * *(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٣٦)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٤٣)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٣٢٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٣/ ٢٦٩)، و"الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: ٦٠).(٢) انظر: "التبصرة في أصول الفقه" للشيرازي (١/ ٥٣٥)، و"شرح التلويح على التوضيح" للتفتازاني (٢/ ٣٢)، و"حاشية رد المحتار" لابن عابدين (٤/ ١٦١).3 / 259CopiarCompartirPreguntar a la IA