============================================================
وضاقت عن إيفائها قسمت العين على طريق العول، وكذلك كل عين إذا ازدحمت فيها حقوق لا في العين تقسم أيضا على طريق العول. وإذا كانت الحقوق متعلقة بعينها قسمت بينهم على طريق المنازعة وعندهما كل عين تضايقت عن الحقوق نظر فيها فما كان منها لو انفرد صاحبه لا يستحق العين كلها فإن العين تقسم على طريق المنازعة وما كان منها لو انفرد صاحبه استحق الكل وإنما ينقصه انضمام غيره إليه فإنه يقسم على طريق العول. وعلى هذا قال أبو حنيفة في دار واحدة في يد رجل يدعى رجل كلها والآخر نصفها وأقاما جميعا البينة أنها تقسم بينهما على طريق المنازعة وتقسم أرباعا وعندهما تقسم على طريق العول أثلاثا، وعلى هذا قال أبو حنيفة في مدبر قتل قتيلا خطأ وقتيلا عمدا ولهما وليان فعفا أحد الوليين عند العمل سم قيمة المدبر بين ولي الخطأ وولي العمد أثلاثا عند أبي حنيفة على طريق العول، لأن حقهم ليس في عين القيمة وانما حقهم في الذمة فلهم حق الضرب بها في القيمة فصار كحقوق الغرماء إذا ضاقت عنها التركة وعندهما تقسم أرباعا على طريق المنازعة. وعلى هذا قال أبو حنيفة في عبد بين اثنين أذنا له في التجارة فأدانه أحد الموليين دينا مائة وأدانه أجنبي مائة فبيع العبد بمائة أنها تقسم بينهما أثلاثا على طريق العول، وعندهما تقسم أرباعا على طريق المنازعة. وعلى هذا قال أبو حنيفة إذا
Página 54