============================================================
فالبايع أحق بالغلة لأن العبد لم يخرج عن تملكه وعندهما الغلة موقوفة لأنها كانت في ضمان المشتري على ملك البايع: قال أبو حنيفة في المشتري إذا كان بالخيار وقد قبض المشتري الجارية فأغلت غلة في يد المشتري فملك الغلة موقوف لان الأصل عنده أنه خرج عن ملك البايع ولم يدخل في ملك المشتري وعندهما وعند أبي عبد الله الملك قد تم للمشتري فاذا غل في ملكه أو في ضمانه كانت الغلة له . وعلى هذا قال أبو حنيفة في رجل غصب من رحل اخر جارية فباعها فأغلت في يد الغاصب، أو في يد المشتري غلة، ثم أجاز رب الجارية البيع فالغلة لرب الجارية على كل حال. وقال صاحباه الغلة للمشتري إن أجاز وأن أبطل فلرب الجارية . وعلى هذا قال أبو حنيفة في رجل تزوج امرأة على جارية ولم يدفعها إليها حتى كتسبت كسبا ثم طلقها قبل الدخول بها إن الغلة والكسب لمرأة عند الامام وعندهما وأبي عبد الله نصف الكسب والجارية جميعا. وعلى هذا قال أبو حنيفة إذا اشترى جارية ولم ي قبضها حتى أغلت في يد البايع غلة ثم انتقض البيع بخيار الرؤية أو هلاك قبل القبض فإن الغلة للمشتري على كل حال وعندهما وأبي عبد الله الغلة للبايع إذا انتقض البيع: الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب إستيفاؤها من العين فاذا ازدحمت في العين
Página 53