============================================================
والشافعي لا يجوز لأنها غير مضمون بالاتلاف. وعلى هذا بيع البربط والشطرنج جائز عند أبي حنيفة لأنها مضمونة بالإتلاف فكانت مضمونة بالعقد وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي غير جائز.
الأصل عند علمائنا أنه متى تعلق بالأصل حكمان متفق عليهما ثم عدم أحدهما لا يعدم الآخر في نوع من فروعه وجاز ان يتعلق به أحد الحكمين مع عدم صاحبه عندنا وعند الشافعي لا يجوز أن يتعلق به الحكم الآخر مع عدم أحدهما فيجعل أحد الحكمين كالشاهر للآخر وعلى هذا مسائل منها: ان حرمة المصاهرة تقع بالوطىء في النكاح لأنه يوجب حرمة مؤقتة فجاز أن يوجب حرمة مؤبدة وبالزنا أيضا تقع حرمة الصاهرة عندنا وإن عدمت فيه الحرمة المؤقتة جاز أن تتعلق به الحرمة المؤبدة وعند الإمام الشافعي لما عدمت إحدى الحرمتين عدمت الأخرى.
ان الأب إذا زوج الصغير أو الصغيرة جاز لأن له الولاية في مالهما وأنفسهما وكذلك الأخ له ولاية التزويج وكذلك العم وان لم يكن لهما ولاية في مالهما فلهما ولاية في أنفسهما وعند الشافعي لما عدمت الولاية في المال عدمت الولاية في النفس .
ان انتقاض الطهارة متعلق بخروج الريح من المخرج المعتاد
Página 136