============================================================
بعد هلاك الأمة فلم يسر إلى الولد.
أصل عندنا أن جواز البيع يتبع الضمان فكل ما كان م ضمونا بالاتلاف جاز بيعه وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بعه وعند الامام الشافعي جواز البيع يتبع الطهارة فما كان طاهرا جاز بيعه وما لم يكن طاهرا لم يجز بيعه وعلى هذا مسائل منها: ان بيع السرقين جائز عندنا وعند الشافعي لا يجوز لأنه نجس. وعلى هذا قال أصحابنا بيع كلب الصيد جائز عندنا أنه مضمون بالاتلاف فجاز أن يكون مضمونا بالعقد وعند الشافعي غير مضمون لأنه نجس. وعلى هذا بيع الدهن الذي وقعت فيه الفارة وماتت جائز عندنا لأنه مضمون بالاتلاف فجاز أن يكون مضمونا بالعقد وعند الإمام الشافعي غير مضمون لأنه نجس. وعلى هذا قال أصحابنا إن بيع الخخمر والخنزير فيما بين أهل الذمة جايز لأنهما مضمونان فيما بينهم فكانا مضمونين بالعقد وعند الإمام الشافعى غير مضمونين نجاسة عينيهما. وعلى هذا قال أصحابنا إن بيع لبن بنات آدم لا يجوز لأنه غير مضمون بالاتلاف فلم يكن مضمونا بالعقد وعند الامام الشافعي يجوز بيعه لأنه طاهر. وعلى هذا قال أبو حنيفة إن بيع الأشربة كلها جائز سوى الخمر لأن هذه الأشربة كلها مضمونة بالاتلاف فصارت مضمونة بالعقد وعند صاحبيه 135
Página 135