Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Editor
محمد عقلة الإبراهيم
Editorial
مؤسسة الرسالة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fiqh Shafi'i
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Correction of Al-Tanbih
Al-Nawawi (d. 676 / 1277)تصحيح التنبيه
Editor
محمد عقلة الإبراهيم
Editorial
مؤسسة الرسالة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
١٥٨ - وَأَنَّ زَكَاةَ المَعْدَنِ رُّبْعُ العُشرِ.
١٥٩ - وَأَنَّ الرِّكَازَّ إِذْا كَانَ دُونَ النِّصَاب، أَوْ قَدْرَهُ مِنْ غَيرِ الأَثْمَانِ فَلاَ زَّكَاةَ.
(١٥٨) (ع) ذكر الشيخ أبو إسحاق في التنبيه في مقدار الواجب في زكاة المعدن والركاز ثلاثة أقوال: أحدها: ربع العشر، والثاني: الخمس، والثالث: فرّق بين التعب في تحصيلها وعدمه، فأوجب ربع العشر في الأولى والخمس في الثانية. التنبيه / ص ٤٢. المهذب ١٦٩/١.
نا صححه النووي من وجوب ربع العشر هنا. قال في المجموع: هو الصحيح بجند الأصحاب. وقال الماوردي: هو نصّه في الأم والإملاء والقديم. ٨٠/٦، وهو الأظهر في الروضة ٢٨٢/٢، وما جزم به في المنهاج وقال الشربيني في توجيهه: لعموم الأدلة السابقة كخبر: وفي الرقة ربع العشر، انظر: المنهل العذب ١٤١/٩، فتح الباري ٣١٨/٣، ٣٩٤/١.
وانظر القول برجحان هذا الرأي في بحر المذهب ٢٠٢/٤، وشرح المختصر لأبي الطيب الطبري جـ٣ كتاب الزكاة، وفتح العزيز ٨٩/٦.
(١٥٩) (ل) الركاز: - بكسر الراء - هو دفين الجاهلية، سمي ركازاً، لأنه ركز في الأرض أي أقر كما يقال: ركزت الرمح. تحرير التنبيه/٤٢.
(ع) ذكر في التنبيه فيمن وجد ركازاً من دفين الجاهلية ... وكان دون النصاب ... أو قدر النصاب من غير الأثمان قولين، ولم يختر منهما شيئاً . =
202