202

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Editor

محمد عقلة الإبراهيم

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

الباب الرابع

باب زكاة المعدن والركاز

١٥٨ - وَأَنَّ زَكَاةَ المَعْدَنِ رُّبْعُ العُشرِ.

١٥٩ - وَأَنَّ الرِّكَازَّ إِذْا كَانَ دُونَ النِّصَاب، أَوْ قَدْرَهُ مِنْ غَيرِ الأَثْمَانِ فَلاَ زَّكَاةَ.

(١٥٨) (ع) ذكر الشيخ أبو إسحاق في التنبيه في مقدار الواجب في زكاة المعدن والركاز ثلاثة أقوال: أحدها: ربع العشر، والثاني: الخمس، والثالث: فرّق بين التعب في تحصيلها وعدمه، فأوجب ربع العشر في الأولى والخمس في الثانية. التنبيه / ص ٤٢. المهذب ١٦٩/١.

نا صححه النووي من وجوب ربع العشر هنا. قال في المجموع: هو الصحيح بجند الأصحاب. وقال الماوردي: هو نصّه في الأم والإملاء والقديم. ٨٠/٦، وهو الأظهر في الروضة ٢٨٢/٢، وما جزم به في المنهاج وقال الشربيني في توجيهه: لعموم الأدلة السابقة كخبر: وفي الرقة ربع العشر، انظر: المنهل العذب ١٤١/٩، فتح الباري ٣١٨/٣، ٣٩٤/١.

وانظر القول برجحان هذا الرأي في بحر المذهب ٢٠٢/٤، وشرح المختصر لأبي الطيب الطبري جـ٣ كتاب الزكاة، وفتح العزيز ٨٩/٦.

(١٥٩) (ل) الركاز: - بكسر الراء - هو دفين الجاهلية، سمي ركازاً، لأنه ركز في الأرض أي أقر كما يقال: ركزت الرمح. تحرير التنبيه/٤٢.

(ع) ذكر في التنبيه فيمن وجد ركازاً من دفين الجاهلية ... وكان دون النصاب ... أو قدر النصاب من غير الأثمان قولين، ولم يختر منهما شيئاً . =

202