Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Editor
محمد عقلة الإبراهيم
Editorial
مؤسسة الرسالة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fiqh Shafi'i
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Correction of Al-Tanbih
Al-Nawawi (d. 676 / 1277)تصحيح التنبيه
Editor
محمد عقلة الإبراهيم
Editorial
مؤسسة الرسالة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
١٥٧ - وَأَنَّهُ إِذَا اتَّفَقَ حَوْلُ زَكَاتَي العَيْنِ والتِّجارَةِ قُدِّمَتْ العَيْنُ.
= حولاً لما اشتراه. ٥٧/٦. وهو الأرجح في الروضة ٢/ ٢٧٠، ولم يذكرها في المنهاج. ولكن قال الخطيب الشربيني في شرحه: ولو اشترى نقداً بنقد وكان للتجارة كالصيارفة فالأصح انقطاع الحول. حكي عن ابن سريج قوله: بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم ١ / ٤٠٠. ووجه القول المختار: أنه مال تجب الزكاة في عينه، فانقطع الحول فيه بالمبادلة كالماشية. المهذب ١٦٨/١، وقد نقل السبكي عبارة ابن سريج، وقال: ما صححه النووي والرافعي انقطاع الحول، ولم يختر رأياً. ورقة ٤٥ب. توشيح التصحيح. وممن رجع القول بانقطاع الحول صاحب إعلام النبيه. ورقة/ ٢٤.
(١٥٧) (ع) إذا اشترى شخص للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب السائمة والزروع، ووجد نصابهما، واتفق وقت وجوبهما ففي الواجب قولان في التنبيه والمهذب أحدهما: تجب زكاة التجارة، والثاني: تجب زكاة العين، ولم يرجّح أياً من القولين. التنبيه ص٤٢، المهذب ١٦٧/١.
ما صححه النووي من تقديم زكاة العين في هذه الحالة، قاله في المجموع: هو الأصحّ في الجديد، وأحد قولي القديم. ٤٨/٦. وبمثله قال في الروضة ٢٧٧/٢، وبه جزم في المنهاج، وعلّله الشربيني بالاتفاق على زكاة العين، بخلاف زكاة التجارة فمختلف فيها. مغني المحتاج ٤٠٠/١٠.
201