181

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Editor

محمد عقلة الإبراهيم

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

الباب الثالث

باب الصلاة على الميت

١٣٤ - وَأَنَّ القَرِيبَيْن إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَسَنَّ، وَلَيْسَ (مَحمُودَ) الحَالِ، لَمْ يُقَدَّمْ.

١٣٥ - وَأَنَّهُمَا إِذَا اسْتَوَيَا فِي السّنُّ المُعْتَبَرِ قُدِّمَ الأَفْقَهُ، وَالأَقْرَأْ، وَالأَوْرَعُ على (الإِقْرَاعِ).

(١٣٤) (ض) في (أ) بمحمود، وما في نسخ ((التصحيح)) التي اشتمل عليها كتاب «التذكرة» «للأسنوي»: محمود.

(ع) إذا اجتمع وليّان ممن لهم حق الصلاة على الميت. جزم في ((التنبيه)) أنهما إن استويا في درجة القرابة قُدِّم أسنهما. ص٣٥. وبمثله قطع في ((المهذب)) ١٣٩/١.

وما صححه ((النووي)) هنا قطع به في ((المجموع)) وقال: به قال (((الشافعي)) والأصحاب، وصار الأسنّ غير المحمود كالمعدوم. ١٧٥/٥. وإليه ذهب في (الروضة)) إذ قال: وإنما يقدم الأسنُّ إذا حُمدت حاله. ١٢٢/٢. وفي ((المنهاج)): ولو اجتمعا في درجة. فالأسنّ العدل أولى على النص، قال ((الشربيني)) في شرحه: أما غير العدل من فاسق ومبتدع فلا مدخل له في الإمامة. مغني المحتاج ٣٤٧/١.

وممن وافق ((النووي)) إلى ما ذهب إليه ((ابن حجر)) في ((فتح الجواد)) ٢٣٧/١، و((ابن الملقن)) في ((شرح التنبيه)) جـ١ ورقة ٤٦.

(١٣٥) (ض) في (ب) الاقراء. والأصح الإقراع.

(ع) قطع في ((التنبيه)) أن الوليّان إذا استويا في السنّ أقرع بينهما. ص٣٥ .=

181