Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Editor
محمد عقلة الإبراهيم
Editorial
مؤسسة الرسالة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fiqh Shafi'i
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Correction of Al-Tanbih
Al-Nawawi (d. 676 / 1277)تصحيح التنبيه
Editor
محمد عقلة الإبراهيم
Editorial
مؤسسة الرسالة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
١٣٣ - والصواب أنه إذا تعلق بعين المال حق كالزكاة، والجاني، والمرهون، والمبيع إذا مات المشتري مفلساً، قُدِّم على كفنه، وسائر مؤن تجهيزه.
(١٣٣) (ع) أُطلق في ((التنبيه)) القول بأن تكفين الميت يجب في ماله مقدماً على الدين والوصية. ص٣٥. وبمثله قال في ((المهذب)) ١٣٦/١.
ما رجع (النووي)) في (التصحيح)) باستثنائه من عموم تقديم الدين على التركة، قال في ((المجموع)): استثناء أصحابنا، وضابطه أن يتعلق الدين بعين التركة، وممن صرح به: ((الجرجاني)) في ((فرائضه))، و((البغوي)) في ((التهذيب))، و((الخيري)) في ((الفرائض))، و((الرافعي)) وغيرهم. ١٤٥/٥. وفي ((الروضة)) كأصلها استثنى المرهون، والجاني، وما وجبت فيه الزكاة. وقال من زياداته: ويلحق بالثلاثة المال الذي ثبت فيه حق الرجوع بإفلاس الميت. وقد ذكره ((الرافعي)) في ((أول الفرائض)) ١١٠/٢-١١١.
وليست في ((المنهاج))، وممن صرّح بترجيحه ((ابن الملقن)) في ((شرحه على التنبيه)) ١٦.
180