Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Editor
محمد عقلة الإبراهيم
Editorial
مؤسسة الرسالة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
٩٩ - و الاصح منع القصر لمن سلك الطريق الابعد لا لغرض.
= المشهور الملاح الذي يسافر في البحر ومعه أهله وأولاده في سفينته، فالإِتمام له أفضل، لأنه في وطنه، وللخروج من خلاف الإِمام أحمد فإنه لا يجوز له الإتمام. ٢٦٤/١.
وإليه ذهب ((قليوبي)) في ((حاشيته على شرح المنهاج)) إذ قال: الإتمام لمديم السفر وملاح السفينة أفضل مطلقاً ٢٦٤/١. وقال ((الزنكلوني)) في ((تحفة النبيه)): والملاح الذي معه أهله وماله يديم السفر في البحر، والمكاري وغيرهم فكلهم لهم القصر إذا بلغ ثمانية وأربعين ميلاً هاشمية، لكن الأفضل لهم الإِتمام، نصّ عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب. مخطوط - جـ٢ - ورقة ٣.
وأقرّ السبكي في ((التوشيح)) الإِمام ((النووي)) على استثناء الملّح من القصر في السفر الطويل. ورقة ٣١ب. ورجّحه ((ابن الملقن)) في ((شرحه على التنبيه)) ٣٨/١. كما قال به في ((شرحه على التنبيه المسمى عمدة الفقية)) ورقة ١١. وكذا ((المدلجي)) في ((نكته على التنبيه)) والشيخ ((زكريا الأنصاري)) في ((فتح الوهاب)) ٢٧٠/١، و((أسنى المطالب)) ٢٤٦/١.
(٩٩) (ع) أصل المسألة كما في ((التنبيه)): أن يكون للبلد طريقان يبلغ أحدهما مسافة القصر فيقصر إذا سلكه، والآخر ليس كذلك، فسلك الطريق الأبعد لغير غرض سوى الترخص، وليس له غرض مشروع كالأمن أو السهولة أو زيارة أو عيادة مريض. ففي التنبيه في جواز القصر له قولان ولم يرجح أياً منهما ص٢٩.
وذكر في ((المهذب)) قولين: أحدهما: قوله في ((الإِملاء)) له أن يقصر، والثاني: قوله في ((الأم)) ليس له أن يقصر. ولم يختر أياً منهما ١٠٩/١.
وما صححه ((المصنف)) هنا، هو الراجح في غيره من مصنفاته، ففي ((المجموع)) أن في المسألة طريقين أشهرها على قولين، أظهرهما عند الأصحاب: لا يترخص ٢١٨/٤، وهو ما قاله في ((الروضة)) ٣٨٧/١. وهو ما ذهب إليه في ((المنهاج))، وأقرّه ((المحلي)) في شرحه. وقال إنه قوله في ((المحرر))، وعلّله: بالقياس على ما لو سلك الطريق القصير وطوّله بالذهاب يميناً وشمالاً. ٢٦٠/١. وقد نص ((الشافعي)) في ((الأم)) على أنه لا يقصر.=
153