152

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Editor

محمد عقلة الإبراهيم

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

الباب الخامس عشر

باب قصر الصلاة

٩٨ - وَالصَّوَابُ أَنَّ مَنْ دَامَ سَفَرُهُ كَالْمَلََّاحِ وَنَحْوِهِ، فَالإِتْمَامُ لَهُ أَفْضَلُ وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ.

«المجموع»: إن كان قادراً على القيام فأصابه رمد أو غيره من وجع العين أو غيره وقال له طبيب موثوق بدينه: إن صليت مستلقياً أو مضطجعاً أمكن مداواتك وإلاّ خيف عليك العمى، فليس «للشافعي» في المسألة نص، ولأصحابنا فيها وجهان مشهوران أصحهما عند الجمهور يجوز الاستلقاء، ولا إعادة عليه. ٢٠٧/٤ . وهو ما صححه في ((الروضة)) ٢٣٧/١. وليست المسألة في ((المنهاج))، وقال الشربيني في حالات الاستثناء من شرط القيام في الصلاة: ما لو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء، إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك فله ترك القيام على الأصح ١٥٣/١. وقال في ((التحقيق)): ولو أطاق القيام، وبه رمد أو غيره، فقال طبيب معتمد: إن صليت مستلقياً أو مضطجعاً أمكن مداواتك جاز في الأصح. ورقة ١٥١.

ودليل القول المختار: أنه يخاف الضرر من القيام فأشبه المرض. ((المهذب)) ١٠٨/١.

(٩٨) (ع) أطلق القول في ((التنبيه)) أن المسافر إذا قطع في سفر مسيرة ثلاثة أيام كان القصر أفضل له من الإتمام. ص٢٩. وبمثله قال في ((المهذب)) ١٠٩/١.

وما اختاره ((النووي)) هنا، صححه في ((المجموع)) وقال: نص عليه ((الشافعي))، واتفق عليه الأصحاب ٢١٣/٤، ٢٢٢، وليست المسألة في ((الروضة)) ((المنهاج))، ولكن («الجلال المحلي)) في شرحه على ((المنهاج)) قال: القصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاثة مراحل. ويُستثنى على =

152