24

Taqrib Wusul

تقريب الوصول إلي علم الأصول

Investigador

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

ولا يشترط أن تنحصر القضية في قسمين، فقد تكون ثلاثة وأكثر، ويشترط أن يستوي جميعها، كقولنا: العدد إما متساو أو أقل أو أكثر، ومثاله في الفقه إما واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه أو مباح، فإثبات واحد من الأقسام يقتضي نفي ما عداه (١). تكميل: إذا لم يقم دليل على قضية، فقد استدل على إثباتها ببطلان نقيضها أو يستدل على بطلانها بإثبات نقيضها. والقضيتان المتناقضتان هما اللذان إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس، ويشترط أن يكون المحكوم في القضيتين واحدًا وأن يكون الحكم واحدًا، وحينئذ يصدق الحكم على النقيض.

(١) انظر المستصفى ١/ ٤٢ - ٤٣، منتهى السول والأمل ص ١٥.

1 / 154