Tanqueo de la decisión diligente sobre la explicación de los principios del hadiz
تنقيح القول الحثيث بشرح لباب الحديث
Investigador
بدون
Editorial
مطبعة مصطفى البابي الحلبي
Número de edición
الرابعة
Año de publicación
1377هـ / 1957م
Ubicación del editor
القاهرة / مصر
الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إن الخمر قد حرمت وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل ، أي ستره كذا في الزواجر . ( قال النبي عليه الصلاة والسلام : من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها ) أي الخمر ( في الآخرة ) قال بعضهم هذا وعيد بأنه لا يدخل الجنة ، لأن الخمر شراب داخل الجنة ، إلا أنهم لا يصدعون عنها ، ولا ينزفون ومن دخل الجنة لا يحرم شربها ، أو كان يدخل الجنة ويحرم شرب الخمر ، بأن لا يشتهي شربها في الجنة كما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه لحديث البيهقي من شرب الخمر في الدنيا ، ولم يتب لم يشربها في الآخرة ، وإن دخل الجنة وروى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ، ولم يتب لم يشربها في الآخرة ( وقال عليه الصلاة والسلام : من شرب الخمر ممسيا أصبح مشركا ومن شربها مصبحا أمسى مشركا ) وفي الجامع من شرب بصقة من خمر ، أي شيئا قليلا بقدر ما يخرج من الفم من البصاق ، فاجلدوه ثمانين ، أي إن كان حرا وإلا فعشرين رواه الطبراني عن ابن عمرو بن العاص . ( وقال عليه الصلاة والسلام : الخمر أم الخبائث فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوما ) خص صلى الله عليه وسلم الصلاة بالذكر لأنها أفضل عبادات البدن والأربعين ، لأن الخمر تبقى في أعضائه أربعين يوما . وقال بعضهم ذلك محمول على الزجر والتنفير . ( فإن مات وهي في بطنه مات ميتة ) بكسر الميم بالتنوين ( جاهلية ) أي كميتة أهل الجاهلية ، أي صار منابذا للشرع تشبيها بأهل الجاهلية رواه الطبراني عن ابن عمرو بن العاص بإسناد حسن ( وقال عليه الصلاة والسلام : الخمر جماع الإثم ) كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : اجتنبوا الخمر فإنه كان ممن قبلكم رجل يتعبد ويعتزل الناس فلقيته امرأة بغي ، أي زانية فأرسلت جاريتها إليه فقالت : إنا ندعوك لشهادة ، فلما دخل من باب أغلقت الباب حتى أفضى إلى تلك المرأة وعندها غلام وقدح من خمر فقالت : والله ما دعوتك لشهادة ، وإنما دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر ، فاختار شرب الخمر على الزنى والقتل ، لأن كلا منهما أعظم وزرا من شرب الخمر ، فلما شربها واقعها وقتل الغلام . ( وقال عليه الصلاة والسلام : شارب الخمر ملعون ) لأنها حرام في كل دين ، فإن حفظ العقل من الموبقات هو الذي اتفق أهل الملل على وجوب حفظه . ( وقال عليه الصلاة والسلام : شارب الخمر كعابد اللات والعزى ) أي إن استحل ذلك أو هو زجر وتنفير رواه الحارث بن أبي أسامة عن ابن عمر بن العاص . واللات هو صنم ثقيف ، والعزى هي شجرة لغسان وهما أعظم أصنام الكفار ( وقال عليه الصلاة والسلام : من شرب الخمر فقد كفر بما أنزل الله تعالى على أنبيائه ومن سلم على شارب الخمر أو صافحه أحبط الله تعالى عمله أربعين سنة ) وفي الزواجر قال صلى الله عليه وسلم : ( لا تجالسوا شراب الخمر ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم وإن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه على صدره يسيل لعابه يقذره كل من رآه ) قال بعض العلماء وإنما نهى عن عيادتهم والسلام عليهم ، لأن شارب الخمر فاسق ملعون قد لعنه الله ورسوله ، فإن اشتراها أو عصرها كان ملعونا مرتين ، وإن سقاها لغيره كان ملعونا ثلاث مرات ، فلذلك نهى عن عيادته والسلام عليه إلا أن يتوب ، فإن تاب تاب الله عليه ( وقال عليه الصلاة والسلام : لا يجتمع الخمر والإيمان في قلب امرىء أبدا ) وفي حديث الطبراني عن أبي هريرة من شرب خمرا ، أي عالما مختارا خرج نور الإيمان من جوفه ، أي فإن تاب عاد إليه وعن الفضيل بن عياض أنه حضر عند تلميذ له حضره الموت ، فجعل يلقنه الشهادة ولسانه لا ينطق بها ، فكررها عليه فقال : أقولها وأنا بريء منها ، ثم مات فخرج الفضيل من عنده وهو يبكي ، ثم رآه بعد مدة في منامه ، وهو يسحب به في النار . فقال له : يا مسكين بم نزعت منك المعرفة ؟ فقال : يا أستاذ كان بي علة فأتيت بعض الأطباء . فقال لي : تشرب في كل سنة قدحا من الخمر ، وإن لم تفعل تبق بك علتك ، فكنت أشربها في كل سنة لأجل التداوي ، فهذا حال من شربها للتداوي ، فكيف حال من يشربها لغير ذلك ، نسأل الله العافية من كل بلاء ومحنة كذا في الزواجر ( وقال عليه الصلاة والسلام : من شرب الخمر حتى يزيل عقله يأتيه الشيطان في دبره أربعين مرة كما يأتي الرجل امرأته ) أي في قبلها وفي الزواجر قال صلى الله عليه وسلم : ( من شرب الخمر ولم يسكر أعرض الله عنه أربعين ليلة ، ومن شرب الخمر وسكر لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، أي نفلا ولا فرضا أربعين ليلة ، فإن مات فيها مات كعابد وثن ، وكان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل : يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال : عصارة أهل النار القيح والدم ) . ( وقال عليه الصلاة والسلام : لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ) أي للغير ( وبائعها ومبتاعها ) أي مشتريها ( وعاصرها ومعتصرها ) أي طالب عصرها ( وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها ) بمد الهمزة أي آخذه وخص الأكل بالذكر ، لأنه أغلب وجوه الانتفاع رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر وهو حديث صحيح . |
1 ( الباب التاسع والعشرون في فضيلة الرمي ) 1
أخرج مسلم وغيره عن عتبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
Página 57