Introducción a los principios de la jurisprudencia

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
133

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

لعلمناه كما علمتموه، فلما بطل هذا دلّ على أنه (لا) أصل لإثبات الصيغة. الجواب: (ينقلب عليكم هذا المعنى) في إثبات الاشتراك في قوله افعل (فلا) يخلو إما أن يكون بالعقل أو بالنقل وهو باطل على ما قسموه. وعلى أنا أثبتنا ذلك من طريقين: أحدهما: إجماع (عقلاء) العرب وأهل اللسان على تقريع العبد ولومه إذا خالف هذه الصيغة. والثاني: اتفاقهم على التفريق بين الأمر والنهي في أقسام الكلام. ١٦٧ - احتج بما تقدم في المسألة الأولى من أن هذه الصيغة قد ترد والمراد بها تارة أمرًا، وتارة تهديدًا، وتارة تعجيزًا، وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على الآخر، فوجب التوقف فيها حتى تقترن قرينة كما توقفنا في الأسماء المشتركة مثل اللون والعين. والجواب: أن هذه الصيغة بمجردها موضوعة للاستدعاء وإنما تصرف عن الاستدعاء بقرينة، (وفارق) اللون والعين فإن تلك الأسماء (لم توضع) لشيء معين، ولهذا لو أمر عبده بتلوين

1 / 138