Introducción a los principios de la jurisprudencia

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
132

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Investigador

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Géneros

لذلك صيغة تدل عليه، مع كونهم قد وضعوا للخمر عدة أسماء، وكذلك للسيف والأسد والهر، فدل على أنهم وضعوا له صيغة وهي هذه اللفظة). ١٦٥ - واحتج الخصم بقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ وقوله: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ﴾. (قد أخبر للنفس قولًا، ومع هذا لا نحكم به حتى نجد قرينة نحمله عليه، كذلك ههنا). الجواب: أن هذا يدل على أنه قد يوجد في القلب ترتيب (الكلام)، غير أنه لا يسمى أمرًا ولا نهيًا ثم (إن) هذا مجاز واتساع والحقيقة ما (ذكرنا). ١٦٦ - احتج بأن قال: إثبات الصيغة (في اللغة) لا يخلو إما أن يكون بالعقل ولا مجال له في ذلك، أو بالنقل فلا يخلو إما أن يكون (آحادًا فلا) يثبت به أصل، أو تواترًا ولو كان

1 / 137