============================================================
التمويد لى أصول للدين اقدارهم وشدة احتر اسهم عما لا يحل ولا يحمد، وامتتاعهم عن الظلسم والتعدى، أولى الناس بالاستغناء، وحيث لم يستغنوا عنه دل أن ذلك ليس بشى، والله الموفق.
ثم ينيغى أن يكون الإمام فى كل وقت ظاهرا يمكنه القيام بما لصب هو له؛ إذ نصب من لا يمكنه للقيام بذلك غير مفيد، وبهذا ييطل قول للروافض، بإمام غائب مختف ينتظرون خروجه، والله الموفق.
م المروى للذى انقادت له الصحابة، وسلمت الأنصار الأمر المهجرين، وأجمعوا جميعا على امامة الصديق - رضى الله عنه - وهو قوله عليه الصلاة ولسلام: "الاثمة من قريش"(1)، يقتضى أن يكون كونه قرشيأ شرطا، ولا يختص بطن مسن قريش دون بطن. وانعقد الاجماع على هذا حيث سلمت الأنصار - رضى الله عنهم - الأمر عند سماعهم هذا الخبر، وثبت أن كونه هاشميا ليس بشرط، وانعقاد الإجمساع على الصديق - رضى الله عنه - دليل على وجوب إجراء الحديث على العموم فى جميع بطون قريش، ولا اختصاص لبطن منهم، وبه بطل قول الروافض فى الاقتصبار على بنى هاشم أو على على وأولاده - رضى الله عنهم - وبه بطل أيضا قول الضرارية: اان الإمامة تصلح فى غير قريش"، وقول الكعبى، حيث زعم أن القرشى أولى بها، فإن خافوا الفتتة جاز عقدها لغير القرشى.
(1) وفى صحيح الإمام مسلم: "لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بفى من الناس اثنان،، والفاظ أخرى للحديث هناك متقاربة.
Página 157