============================================================
التمهيد فى أصول الدين فصل فى إثبات الشفاعة وإذ ثبت جواز المغفرة لصاحب الكبيرة جاز أن يغفر بشفاعة الأنبياء والرسل عليهم السلام، وبشفاعة الأخيار، وعند المعنزلسة: لما كانت مغقرته ممتتعة بدون الشفاعة لن يتصور مغفرتها بالشفاعة، ثم ايتداء الدليل لنا فى المسألة قوله تعالى: (قما تنفغهم شفاعة الشافعين) [المدثر:48]، ولو كان لا شفاعة لغير الكافر أيضا (1) لم يكن لتغصيص الكافر بالذكر فى حال تقبيح أمرهم معنى. (2) : وروى- على طريق الاستفاضة- أنه عليه السلام قال: شفاعتى لأهل الكباتر من أمتى،(2)، وهذا الحديث يبطل حديث المعتزلة الذى ما وردت الشفاعة فيه(4) أنها للمطيعين ، وهى أن يطلب الرسل والملائكة من الله تعالى أن يزيدهم على ما استحقوا من الثواب من فضله بقوله: (ليوقيهم أجورهم ويزيدهم من فضله) [فاطر:30]، فإنه عليه السلام نص على(5) أن شفاعته لأهل الكبائر، ولأن ما ذكروا يسمى إعانة لا شفاعة، بل هى فى المتعارف اسع لطلب التجاوز؛ فصرفها عن (1) يعنى: للمؤمن، والفسق.
(2) وتقبيح أمرهم: بأنه لن تتفعهم شفاعة أحد لو قدرتا أن هناك من يشفع فيهم.
(3) الحديث.
(4) زيادة لتتم بها العبارة، ويحصل المعنى المرلد.
(5) لفظة (على) زيادة على الأصل لتمام المضى
Página 145