============================================================
التمهيد لهى أصول للدين فإذا على زعمهم أيضا ما اقتصر فى السينات على جزاء مثلها، بل زاد عليها ما لا نهاية له، ولم يجز على حسنة مثلها فضلا عن العشرة والسبعمائة(1)، وهذا هو للخلف الذى ليس وراءه خلف: ثم إنهم يتسبون أهل الحق فى تجويزهم العفو عن الكبيرة الى اللف فى الوعيد، وهذا تحكم فى الوعيد ظاهر، والله الموفق.
والحكم الآخر جواز المغفرة وتعليق التعذيب بالمشيئة، وذلك ثابت يقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما ذون ذلك لمن يشاء) [النساء: 116]، وهذا نص ومعناه ظاهر، ولأنه تعالى عفو غفور وإنما تحقق العفو والمغفرة عما هو جائز التعذيب، فأما ما لا جواز للتعذيب علبه، فترك التعذيب لا يكون عفوا ولا مغفرة، كترك التعذيب على المباحات، وعلى زعم المعنزلة والخوارج لا تحقق للعفو والمغفرة البتة، ولا يقال: يعفو عن الصغائر؛ لأن عندهم لو كان يرتكب الصسغيرة اجتتب الكبائر، فهو غير جائز التعذيب، فلا يكون ترك التعذيب عليه مغفرة وعفوا، وإن كان قد ارتكب الكبائر والصغائر فالصغائر غير جائز العفو عند اكثرهم؛ لأته لو جاز له العفو لما جاز للتعذيب، ومن جوز منهم العفو عن الصغائر فى تلك الحالة، وجور التعذيب أيضا؛ فهو مناقض أصوله فى الإيجاب، فعطى ما هو الأصلح عندهم ولما وصف الله تعالى نفسه دل أن العفو عن صاحب الكبيرة جائز، يحققه: أن الله تعسالى (1) فى المخطوط بدون الألف واللام، وزيادتها أفضل.
Página 142