Talekh Al-Azhia fi Ahkam Al-Ad'ia
تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية
Investigador
عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي
Editorial
دار البشائر الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1426 AH
Ubicación del editor
بيروت
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Talekh Al-Azhia fi Ahkam Al-Ad'ia
Zakariya al-Ansari d. 926 AHتلخيص الأزهية في أحكام الأدعية
Investigador
عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي
Editorial
دار البشائر الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1426 AH
Ubicación del editor
بيروت
بالمشيئة في قوله تعالى: ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ﴾(١).
والأحسن(٢) أن يقال: إن الاستجابة لا تُرَدُّ أصلاً كما مر، والتقييد بالمشيئة إنما هو في الاستجابة بمعنى إعطاء عين المسؤول لا في مطلقها الصادق بإحدى الخصال الثلاث(٣)، وعلى هذا يُحمل قولُ الرازي: إنما يستجاب من الدعاء ما وافق القضاء.
وتأخير الإِجابة بالمسؤول ليس علامةَ الرَّد؛ لأن وعده لا يُخْلَف، ولكن له أسباب:
منها(٤): عدم موافقة القضاء، فيحصل التعويض حينئذ.
ومنها: عدم اجتماع الشروط.
ومنها: حُبُّ اللهِ سماع صوتِ الداعي؛ لما رُوِي عن يحيى بن سعيد قال: رأيت ربَّ العزة في النوم، فقلت: يا رب، كم أدعوك فلم تستجب لي، فقال: يا يحيى، إني أحب أن أسمع صوتك.
ولأن الدعاءَ يوجب الحضور، وقضاءَ الحاجة يوجب الانصراف، والمُقامُ على الباب أتم من الانصراف.
***
(١) سورة الأنعام: الآية ٤١.
(٢) في الأصل: ((والإِحسان))، وهو خطأ.
(٣) التي هي: استجابة الدعوة وتحقيقها في الدنيا، أو ادخارُ ثوابها له في الآخرة، أو الدَّفعُ عنه من البلاء بما يقابل ثوابَها.
(٤) في الأصل: ((ومنها)) بزيادة الواو، والسياق يقتضي حذفها.
67