زوجها وتعتد (إن كانت مدخولا بها وإلا بانت بمجرد الارتداد) عدة الطلاق وتستتاب فإن تابت فهو، وإلا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة، واستخدمت خدمة شديدة، ومنعت الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، وألبست خشن الثياب.
(مسألة 272): إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل: يقتل في الرابعة، وقيل: يقتل في الثالثة، وكلاهما لا يخلو من اشكال، بل الأظهر عدم القتل.
(مسألة 273): غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم باسلامه ولا يفتش عن باطنه، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أن اسلامه إنما هو للخوف من القتل وأما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم باسلامه في هذا الفرض، وهو لا يخلو من اشكال، بل الأظهر هو الحكم باسلامه.
(مسألة 274): إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الاسلام، فإن قامت قرينة على أنها من (أو قصد المعنى عند التشهد) جهة التزامه بالاسلام حكم به وإلا فلا.
(مسألة 275): لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل وإن جن بعد امتناعه عن التوبة قتل.
(مسألة 276): لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة وقيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا، وفيه اشكال، بل الأظهر جوازه ولا سيما في الكتابية ولا سيما في المتعة.
(مسألة 277): لا ولاية للأب أو الجد المرتد على بنته المسلمة، لانقطاع ولايتهما بالارتداد.
(مسألة 278): يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوة الخاصة وأما إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) لجميع البشر، فلا بد في توبته من
Página 56