السادس عشر - الارتداد المرتد عبارة عمن خرج عن دين الاسلام، وهو قسمان: (فطري) و (ملي): (الأول) - المرتد الفطري وهو الذي ولد على الاسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته (الثاني) - المرتد الملي وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إليه، وهذا يستتاب، فإن تاب خلال ثلاثة أيام فهو وإلا قتل في اليوم الرابع. ولا تزول عنه أملاكه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها.
(مسألة 268): يشترط في تحقق الارتداد البلوغ (بل التميز) وكمال العقل والاختيار فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره، وكذا المجنون والمكره.
ولو ادعى الاكراه على الارتداد، فإن قامت قرينة على ذلك فهو وإلا فلا أثر لها (بل لها الأثر مع احتمال الاشتباه بالنسبة إلى أجزاء النجد).
(مسألة 269): لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين.
وإن لم يكن له وارث مسلم، فالمشهور (وهو الصحيح) أن إرثه للإمام (عليه السلام) وهو لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر.
(مسألة 270): إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالاسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر. نعم إذا بلغ (أو صار مميزا) فأظهر الكفر حكم بكفره، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالاسلام أيضا، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه فإنه يكفي في ترتب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما، وإن ارتد بعد ذلك.
(مسألة 271): إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل وتبين من
Página 55