Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Géneros
قيل له: ليس فيه أنه نفضهما حتى لم يبق عليهما شيء، فليس لكم فائدة فيه، على أن التراب قد أقيم مقام الماء، فكما يجب أن يلاقي الماء العضو المغسول، فالممسوح كذلك يجب أن يلاقيه التراب، والمعنى أن كل واحد منهما طهور.
مسألة [ متى يجب شراء الماء ]
قال: وإن وجد الماء يباع بثمن غال، وكان إخراج ذلك الثمن لا يجحف به، لم يجزه التيمم.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1).
والوجه فيه أنه لا خلاف في أن الإنسان بوجود الثمن واجد للماء، إذا كان الثمن ثمن مثله، فيجب على هذا أن يكون سبيل الثمن سبيل الماء، في أنه يجب عليه إخراجه بالغا ما بلغ، ما لم يجحف به، ويمكن أن يورد ذلك على سبيل القياس، فيقال: إن اشتراه بثمن مثله يجب بالإجماع، ولا يجوز التيمم، فكذلك إذا كان بثمن غال بالغا ما بلغ، والمعنى أن إخراج ثمنه لا يجحف به، يبين صحة هذه العلة أن ثمن مثله إن كان مجحفا، لم يجب إخراجه، وإذا لم يكن مجحفا، وجب ذلك، فبان أن الحكم في الأصل يتعلق بما ذكرناه.
وليس لأحد أن يقول: إن ذلك يؤدي إلى إتلاف المال، وذلك منهي عنه، وذلك أن إخراج الكثير من المال على هذا الوجه لو كان إتلافا له، لكان إخراج اليسير من المال إتلافا، وإتلاف اليسير كإتلاف الكثير في أنه منهي عنه، وإذا ثبت أن إخراج مثل ثمنه ليس بإتلاف، فكذلك إخراج الكثير.
مسألة [ فيمن يخاف التلف لقلة الماء ]
قال: ومن خشي على نفسه تلفا إن تطهر بما معه من الماء، أجزأه التيمم.
وذلك منصوص عليه في (الأحكام) (2).
والذي يخرج على مذهب يحيى عليه السلام أنه إذا لم يخف تلفا، وخاف من العطش ضررا وعنتا، كان له أن يستبقي الماء، ويتيمم؛ لأنه نص في الذي أصابه كسر، فقال: إن له أن يترك ذلك العضو إذا خاف عنتا(3).
ونص القاسم عليه السلام على المجدور يخاف عنتا أوتلفا، أن له أن يتيمم.
Página 169