Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Géneros
[فصل فيما يحرم بالحدث الأكبر]
( 21 ) ( فصل ) ( ويحرم بذلك ) أي بالحدث الأكبر وهو الحاصل عن أي هذه الأربعة، والذي يحرم ثلاثة أشياء ( الأول )، ( القراءة ) للقرآن ( باللسان والكتابة ) يحترز من إمرارها على القلب فإنه يجوز، وقوله : ( ولو بعض آية ) أي فإنه لا يجوز له قراءة شيء من القرآن إلا ما يعتاد في كلام الناس وفي الأدعية من البسملة والحمدلة والمعوذة والتسبيح والتهليل والتكبير إذا لم يقصد به التلاوة.
( و) ( الثاني ) ( لمس ما فيه ذلك ) أي ما فيه آية أو بعض آية من ورق أو درهم أو نحوهما فإن ذلك يحرم على ذي الحدث الأكبر قوله ( غير مستهلك ) أي إنما يحرم لمسه وكتابته وقراءته إذا كان غير مستهلك، واستهلاكه أن يتخلل في سياق غيره من الكلام حتى أشبه المفردات التي تجري في كلام الناس، وإن كانت موجودة في القرآن، نحو قولنا الرجال وزيد ومحمد نظائر ذلك كثيرة فإنها في القرآن وجاز للجنب التكلم بها ولمس ما هي فيه ( إلا ) أنه يجوز للجنب ونحوه لمس المصحف ( بغير متصل بهما ) أي بآلة غير متصلة بالجنب نحو لحافه المحمول ولا متصلة بالمصحف نحو علاقته وغشاوته المنفصلة عن تجليده لا دفتيه لاتصالهما بالمصحف ولا بطرف ثوب هو لابس له.
( و) ( الثالث ) ( دخول المسجد ) بكلية البدن فإنه يحرم.
Página 70