Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Taj Mudhhab
Ahmad Ibn Qasim Canasi d. 1390 AHالتاج المذهب لأحكام المذهب
Géneros
منها ( الحيض، و) منها ( النفاس ) وسيأتي الكلام فيهما.
( و) ( الثالث ) ( الإمناء ) وهو إنزال المني ( لشهوة ) سواء كان من رجل أو امرأة في يقظة أو احتلام.
قال في شرح القاضي زيد ولا يشترط اقتران خروج المني والشهوة، وإنما يوجبان الغسل ( إن تيقنهما ) الشخص الصادران عنه ( أو ) تيقن خروج ( المني ) منه ( وظن ) وقوع ( الشهوة ) وهي اضطراب البدن لسبب الإنزال أما لو تيقن المني وشك في الشهوة لم يجب الغسل ( لا العكس ) وهو أن يتيقن الشهوة ويظن المني فإنه يوجب الغسل.
( و) ( الرابع ) من أسباب الغسل ( تواري الحشفة ) وهو ما فوق الختان من الذكر ( في أي فرج ) قبل أو دبر آدمي أو بهيمة حي أو ميت فإن ذلك يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به غير الميت، وإن لم يقع إنزال هذا هو الذي صحح للمذهب.
Página 69