324

( و) كفن المرأة ( يلزم الزوج ) كفن مثلها من مثله فلو كانت موسرة وهو فقير لزم الزوج مما ورثه من زوجته، وإن كانا فقيرين معا وأمكن الحاكم أن يقترض للزوج لزم الزوج ذلك فإذا لم يكن فعلى ورثتها ؛ لأنه لا يمكن انتظار كسب الزوج.

( و) يلزم ( منفق الفقير ) تكفينه بثوب واحد ويكون على حسب النفقة لا على قدر الإرث ولا فرق بين أن يكون الفقير مؤمنا أو فاسقا ( ثم ) إذا لم يكن للفقير قريب تلزمه نفقته فكفنه يجب من ( بيت المال ثم ) إذا لم يكن ثم بيت مال، وجب تكفين الفقير بثوب واحد ( على ) من حضر من ( المسلمين ) فرض كفاية من خالص أموالهم ما لم يكن مصرفا للزكاة وكان معهم زكاة فمنها ( ثم ) إذا تعذر من الجميع وجب مواراته ( بما أمكن من شجر ) طاهر ثم إذا لم يوجد فما أمكن من خلب ( ثم ) إذا تعذر ذلك فما أمكن من ( تراب طاهر ) يحثى عليه.

ويدفن العاري مستقبلا كغيره إذ لم يفصل الدليل.

Página 327