فإن كان الميت محرما فلا عمامة ولا قميص حيث هو مخيط ثم تشد الأكفان بخرقة إن احتيج إلى ذلك وتحل في قبره بعد توسيده كما سيأتي.
( ويجب ) إذا أوصى الميت بأن يكفن بأكثر من كفن المثل أو بفاخر من الثياب أن يمتثل قوله ويزاد ( ما زاده ) إذا كان ذلك الزائد في العدد أو في الصفة يخرج ( من الثلث ) إن كان له وارث ؛ لأن له أن يوصي من الثلث بما شاء، ويجب امتثاله إلا أن يكون محظورا، والزيادة ليست محظورة وإنما هي مكروهة ؛ لأنها من باب المغالاة ( وإلا ) يمتثل ما أوصى به ( أثم الورثة ) إذا كانوا هم الممتنعين ( وملكوه ) أي يملكون ذلك الزائد.
Página 326