La Liberación de Abu Talib
تحرير أبي طالب
Géneros
باب ذكر ليلة القدر
قال القاسم عليه السلام: ليلة القدر من أولها إلى آخرها في الفضل سواء، وهي ليلة ثلاث وعشرين، أو ليلة سبع وعشرين من رمضان.
وقال عليه السلام في قوله الله تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر }(1): إن ذلك لما للأعمال فيها من البر والبركات، وما يمسك فيها عمن يؤخر عنه من النقمات.
- - -
كتاب الحج
باب وجوب الحج وذكر شروطه
وجوب الحج يتعلق بمن كان بالغا عاقلا مسلما حرا.
وشروط وجوبه على من نأت داره من مكة: الزاد، الراحلة، وأمان الطريق، وصحة البدن حتى يتمكن معها من الإستمساك على الراحلة، فإنه إذا لم يكن كذلك لم يلزمه الحج بنفسه.
حكى أبو العباس الحسني عن محمد بن القاسم: أنه ذكر فيما جمعه عن أبيه، أن القوة على المشي تنوب عن وجوب الراحلة، وذكر القاسم نحو هذا في (الفرائض والسنن)، وهكذا حكى أبو العباس عن أحمد بن يحيى، فيكون شرط وجوبه على هذا: الزاد والراحلة، أو القوة على المشي(2)، والأمن.
قال محمد بن يحيى عليه السلام فيمن له عروض إذا باعها كلها يبلغ بثمنها الحج ولا يكون (3) له من بعد ذلك شيء : ليس له أن يعرض نفسه للتهلكة، إلا أن يكون له من بعد بيعه لما يحج به ما يكفي عياله وولده، فحينئذ يجب عليه الحج.
وقال أيضا في رجل له مال يسير إن حج به لا يكون له معيشة : إن كان هذا الرجل وحده وليس له عيال وكان هذا المال يكفيه ذاهبا وراجعا فعليه الحج، فإن الله تعالى يخلف له معيشته، وإن كان له عيال أوصبيان، فالجواب فيه كالجواب فيما مضى.
وقال محمد بن يحيى في رجل معه شيء يسير، فيتزوج به ولا يحج: إنه إذا خشي على نفسه العنت والوقوع في المعصية جاز ذلك، وهو مأجور غير مأزور، ويضمر الحج ويعتقد فعله.
Página 187