Liberación del medio
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Géneros
القول فيما يعتبر فى التيمم
مسألة 1 : يعتبر النية فى التيمم على نحو ما مر فى الوضوء قاصدا به البدلية عما عليه من الوضوء أو الغسل ، مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله ، ويعتبر فيه المباشرة والترتيب حسب ما عرفته ، والموالاة بمعنى عدم الفصل المنافى لهيئته وصورته ، والمسح من الاعلى إلى الاسفل فى الجبهة واليدين بحيث يصدق ذلك عليه عرفا ، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتى مثل الخاتم ، والطهارة فيهما ، وليس الشعر النابت على المحل من الحاجب فيمسح عليه ، نعم يكون منه الشعر المتدلى من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف ، ويعد حائلا عرفا ، لا مثل الشعرة والشعرتين ، فيجب رفعه ، هذا كله مع الاختيار ، أما مع الاضطرار فيسقط المعسور ، ولكن لا يسقط به الميسور .
مسألة 2 : يكفى ضربة واحدة للوجه واليدين فى بدل الوضوء والغسل ، وإن كان الافضل ضربتين مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين على الوجه واليدين ، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات ، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه ، وواحدة قبل مسح اليدين ، ومع ذلك لا ينبغى ترك الاحتياط بالضربتين ، خصوصا فيما هو بدل عن الغسل بإيقاع واحدة للوجه وأخرى لليدين ، والاولى الاحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفيه ، ويضرب أخرى ويمسح بها كفيه .
مسألة 3 : العاجز ييممه غيره ، لكن يضرب الارض بيدي العاجز ثم يمسح بهما ، ومع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولى بيديه ويمسح بهما ، ولو توقف وجوده على أجرة وجب بذلها ، وإن كانت أضعاف أجرة المثل على الاحوط ما لم يضر بحاله .
Página 99