Liberación del medio
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Géneros
مسألة 4 : من قطعت إحدى يديه ضرب الارض بالموجودة ومسح بها جبهته ، ثم مسح ظهرها بالارض والاحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن ، بأن يضرب يده على الارض ويمسح بها ظهر كف الاقطع ، ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الارض ، والاحوط تولية الغير أيضا إن أمكن ، بأن يضرب يديه على الارض ويمسح بهما جبهته ، هذا كله فيمن ليس له ذراع ، وإلا فتيمم بها وبالموجودة ، والاحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة بعد المسح بها وبالذراع على النحو المتعارف ، هذا فى الصورة الاولى ، وكذا الكلام فى الثانية ، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمم بها ، وهو مقدم على مسح الجبهة على الارض وعلى الاستنابة بل الاحوط تنزيل الذراع منزلة الكفين فى المسح على ظهرهما فى مقطوع اليدين ، وعلى ظهر المقطوع فى الاخر .
مسألة 5 : فى مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفى جر الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة فى الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا .
القول فى أحكام التيمم
مسألة 1 : لا يصح التيمم على الاحوط للفريضة قبل دخول وقتها وإن علم بعدم التمكن منه فى الوقت على إشكال ، والاحوط احتياطا لا يترك لمن يعلم بعدم التمكن منه فى الوقت إيجاده قبله لشى ء من غاياته ، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدمة لادراكه مع الطهور فى وقتها ، بل وجوبه لا يخلو من قوة ، وأما بعد دخول الوقت فيصح وإن لم يتضيق مع رجاء ارتفاع العذر فى آخره وعدمه ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه ، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار ، والاحوط مراعاة الضيق مطلقا ، ولا يعيد ما صلاه بتيممه الصحيح بعد ارتفاع العذر ، من غير فرق بين الوقت وخارجه .
Página 100