مسألة 7 : لو وقع فى الماء المعتصم متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيره بوصف النجس لم يتنجس على الاقوى ، كما إذا وقعت ميتة فى ماء فغيرت ريحه ثم أخرجت منه وصب ذلك الماء فى كر فغير ريحه ، نعم لو حمل المتنجس أجزاء النجس فتغير المعتصم بها تنجس .
مسألة 8 : الماء الجاري وهو النابع السائل لا ينجس بملاقاة النجس كثيرا كان أو قليلا ، ويلحق به النابع الواقف كبعض العيون ، وكذلك البئر على الاقوى ، فلا ينجس المياه المزبورة إلا بالتغير .
مسألة 9 : الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري ، فالغدير المتصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا .
مسألة 10 : يطهر الجاري وما فى حكمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره ولو من قبل نفسه وامتزج بالمعتصم .
مسألة 11 : الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون الكر ، سواء كان واردا عليها أو مورودا ، ويطهر بالامتزاج بماء معتصم كالجاري والكر وماء المطر ، والاقوى عدم الاكتفاء بالاتصال بلا امتزاج .
مسألة 12 : إذا كان الماء قليلا وشك فى أن له مادة أم لا فإن كان فى السابق ذا مادة وشك فى انقطاعها يبنى على الحالة الاولى ، وإلا فلا ، لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الاقوى .
مسألة 13 : الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير ، وإذا تغير بعضه فإن كان الباقى بمقدار كر يبقى غير المتغير على طهارته ، ويطهر المتغير إذا زال تغيره بالامتزاج بالكر الباقى ، وإذا كان الباقى دون الكر ينجس الجميع .
Página 8