مسألة 1 : الماء المضاف طاهر فى نفسه ، وغير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو لاقى نجسا ينجس جميعه ولو كان ألف كر ، نعم إذا كان جاريا من العالى إلى السافل ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوة ولاقى أسفله النجاسة تختص بموضع الملاقاة وما دونه ، ولا تسري إلى الفوق .
مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الاطلاق ، نعم لو مزج معه غيره وصعد ربما يصير مضافا ، كماء الورد ونحوه ، كما أن المضاف المصعد قد يكون مضافا ، والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد ، فربما يكون المصعد الاجزاء المائية وبعد الاجتماع يكون ماء مطلقا ، وربما يكون مضافا .
مسألة 3 : إذا شك فى مائع أنه مطلق أو مضاف فإن علم حالته السابقة يبنى عليها إلا فى بعض الفروض ، كالشبهة المفهومية والشك فى بقاء الموضوع ، وإن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع حدثا ولا خبثا ، وإذا لاقى النجاسة فإن كان قليلا ينجس قطعا ، و_إن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته .
مسألة 4 : الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه : اللون والطعم والرائحة ، ولا يتنجس فيما إذا تغير بالمجاورة ، كما إذا كان قريبا من جيفة فصار جائفا ، نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء ووقع جزء منها فيه وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس .
مسألة 5 : المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس ، فإذا احمر الماء بالبقم المتنجس لا ينجس إذا كان كرا أو جاريا أو نحوهما .
مسألة 6 : المناط تغير أحد الاوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وأن كان من غير سنخ النجس ، فلو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم فيه تنجس .
Página 7