مسألة 13 : ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم فى العادة ، فتترك العبادة سواء كان بصفة الحيض أم لا ، وكذا لو رأت قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة وتأخرهما ، فإن انكشف عليها بعد ذلك عدم كونه حيضا لكونه أقل من أقله تقضى ما تركته من العبادة ، وأما غير ذات العادة المذكورة فتتحيض أيضا بمجرد الرؤية إن كان بصفات الحيض ، ومع عدمه تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة فإن استمر إلى ثلاثة أيام تجعلها حيضا ، ولو زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد أيضا حيضا ، فتكتفى بوظيفة الحائض ، ولا تحتاج إلى مراعاة أعمال المستحاضة ، وإن كان ترك الاحتياط لا ينبغى .
مسألة 14 : ذات العادة الوقتية لو رأت فى العادة وقبلها أو رأت فيها وبعدها أو رأت فيها وفى الطرفين فإن لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ، وإن تجاوز عنها فالحيض خصوص أيام العادة ، والزائد استحاضة .
Página 39