مسألة 9 : الاقوى اعتبار التوالى فى الايام الثلاثة ، فلا يكفى كونها فى ضمن العشرة ، كأن رأت يوما أو يومين وانقطع ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتم الثلاثة ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بالعمل على الوظيفتين ويكفى فى التوالى استمرار الدم فيها عرفا ، فلا يضر الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء ، كما أن الظاهر كفاية التلفيق فى الايام ، كما لو رأت الدم من الظهر إلى الظهر من اليوم الرابع .
مسألة 10 : المراد باليوم النهار ، وهو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب ، فالليالى خارجة ، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع ثم رأت يومين آخرين كذلك فى ضمن العشرة كفى عند من لم يعتبر التوالى ، نعم بناء على اعتباره كما هو الاقوى يدخل الليلتان المتوسطتان خاصة لو كان مبدأ الدم أول النهار ، والليالى الثلاث لو كان مبدؤه أول الليل ، أو عند التلفيق كالمثال المتقدم .
مسألة 11 : الحائض إما ذات العادة أو غيرها ، والثانية إما مبتدأة وهى التى لم تر حيضا قط ، وإما مضطربة وهى التى تكرر منها الحيض ولم يستقر لها عادة ، وإما ناسية وهى التى نسيت عادتها ، وتصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين متفقتين فى الزمان أو العدد أو فيهما ، فتصير بذلك ذات عادة وقتية أو عددية أو وقتية وعددية ، ولما كان تحقق العادة الوقتية فقط بل العددية فقط بالمرتين لا يخلو من شوب إشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط .
مسألة 12 : لا إشكال فى أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة ، كما أنه لا إشكال فى زوالها بطرو عادة أخرى حاصلة من تكرر الدم مرتين متماثلتين على خلافها ، وفى زوالها بتكرره على خلافها لا على نسق واحد بل مختلفا قولان : أقواهما ذلك فيما لو وقع التخلف مرارا بحيث يصدق فى العرف أنها ليس لها أيام معلومة ، وأما لو رأت مرتين غير متماثلتين ففى بقاء العادة تأمل .
Página 38