128

Liberación de lo transmitido y refinamiento del conocimiento de los principios

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Investigador

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Ubicación del editor

قطر

Géneros

فائدة:
أحمد، والأكثر: لا يجب على اللَّه شيء، قال ابن عَقِيل وغيره: لا عقلًا ولا شرعًا. وقال ابن الجوزي، وجمع من أصحابنا، وغيرهم: يجب عليه شرعًا بفضله وكرمه. وحكي عن أهل السنة. وقال الشيخ: أكثر الناس يثبت استحقاقًا زائدًا على مجرد الوعد (١). وعند المعتزلة يجب عليه رعاية الأصلح.
فصل
لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعًا، ويعمُّه الخطابُ إذا كُلِّف كغيره عند أصحابنا، والأشعرية، وبعض الشافعية. وقالت المعتزلة، وجمع، وحكي عن أبي الخَطَّاب: لا، إِلا بدليل. وليس الخلاف لفظيًا خلافًا للجُرْجَاني.
وقيل: يشمله تبعًا لموجود. وقيل: إعلامًا لا إلزامًا (٢).
فصل
الأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا وعند الأكثر.
وخالف أبو المعالي، والمعتزلة.
ويصح مع جهل الآمر اتفاقًا.
لا إن عَلِمَا (٣). قطع به الأكثر.
وقال المجد: ينبغي أن يصح، ونبَّه عليه ابنُ عَقِيل.

(١) انظر: المرجع السابق (١/ ٢٩٤).
(٢) راجع: المرجع السابق (١/ ٢٩٥ - ٢٩٧).
(٣) أي: لا يصح الأمرُ إن عَلِمَ الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوع المأمور.

1 / 129