Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
239 و قيل: بل خصوص التصرفات التي لا تصح من غير المالك، كتقبيل الجارية و بيعها و رهنها 1 .
و الفقهاء هنا بين إفراط و تفريط.
و الأوفق بالاعتبار و الجمع بين الأخبار: أن كل تصرف دال على الرضا و الالتزام بالعقد فهو مسقط للخيار، و إلا فلا.
فلو ركب الدابة يريد اختبارها و استخدم العبد يريد امتحانه لم يسقط خياره.
29-التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له 2 .
مثلا: لو تلف الحيوان عند المشتري في الثلاثة، و قلنا: باختصاص الخيار به دون البائع، فالتلف-بمقتضى هذه القاعدة-على البائع، و يسترجع المشتري الثمن منه.
و لازمه انفساخ العقد قبل التلف آنا ما حتى يكون التلف في ملك البائع، و يرجع الثمن إلى المشتري حسبما يستدعيه كل فسخ أو انفساخ، و إلا فليس من المعقول أن تلف مال شخص يكون ضمانه على آخر قهرا عليه.
و هذه القاعدة نظير أختها المتقدمة: (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) 3 و الفرق بينهما أن التلف هناك قبل القبض و هنا بعده.
____________
(1) انظر الدروس 3: 272. و نقل هذا القول عن جماعة من الأصحاب في المكاسب 5: 103.
و للاطلاع على تفصيل المسألة لاحظ: مفتاح الكرامة 10: 987، المكاسب 5: 97-110.
(2) الجواهر 23: 58، تسهيل المسالك 30، القواعد الفقهية 2: 129 و ما بعدها.
(3) تقدمت القاعدة في ص 219.
Página desconocida