Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
أنه هل يختص بمشتري الحيوان أو 1 يعم بائعه 2 ؟
و هل يختص بعقد البيع أو 3 يعم سائر العقود الناقلة 4 ؟
28-التصرف مسقط للخيار 5 .
لا خلاف عندنا أن تصرف ذي الخيار فيما له الخيار فيه مسقط لخياره 6 و الأخبار به مستفيضة 7 .
إنما الكلام في مقدار التصرف المسقط.
فقيل: كل تصرف حتى ركوب الدابة و لو قليلا، و استخدام العبد و لو بمثل: اسقني الماء 8 .
____________
(1) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.
(2) قال الشيخ محمد حسن النجفي-تعليقا على قول المحقق الحلي: (خيار الحيوان: و الشرط فيه كله ثلاثة أيام للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر) -:
(الأشهر فتوى و رواية، بل المشهور شهرة عظيمة فيها، بل في الغنية و ظاهر الدروس أو صريحها الإجماع عليه، بل لا أجد خلافا إلا من المرتضى في انتصاره و المحكي عن ابن طاووس، بل لم نعرف النسبة إلا لأولهما) . (الجواهر 23: 24) .
و لاحظ: الشرائع 2: 276، الانتصار 433، الغنية 2: 219، الدروس 3: 272.
و حكي عن السيد ابن طاووس في مفتاح الكرامة 10: 955.
(3) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.
(4) راجع فقه الإمامية (الخيارات) 83 و ما بعدها.
(5) الجواهر 23: 65، المكاسب 5: 81 و 97.
(6) لاحظ المصدرين السابقين.
(7) الوسائل الخيار 4: 1-3 (18: 13-14) .
(8) قارن: جامع المقاصد 4: 283 و 291، المسالك 3: 197 و 201.
Página desconocida