من الصلاة إلا بالتسليم. وهذا قول جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يتعيَّن التسليم، بل يخرج منها بالمنافي لها مِن حَدَثٍ أو عملٍ مُبطل ونحوه. (^١) رواه أحمد وأبو داود (^٢). وبأنّ النبي ﷺ لم يُعَلِّمه المسيء في صلاته، ولو كان فرضًا لعلّمه إياه، وبأنه ليس من الصلاة، فإنه ينافيها ويُخرَج به منها، ولهذا لو أتى به في أثنائها أبطلها. وإذا لم يكن منها، عُلِم أنه شُرِع منافيًا لها، والمنافي لا يتعين ... (^٣). هذا غاية ما يُحتجّ له به.
والجمهور أجابوا عن هذه الحجج:
أما حديث ابن مسعود، فقال الدارقطني والخطيب والبيهقي (^٤) وأكثر الحفاظ: الصحيح أن قوله: "إذا قلتَ هذا فقد قضيتَ صلاتَك" من كلام ابن مسعود، فَصَلَه شَبَابةُ عن زهير، وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه