Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a

Sheij al-Tusi d. 460 AH
124

Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Investigador

علي أكبر الغفاري

Editorial

دار الكتب الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh chií

عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وان لم ينزل هو فليس عليه غسل.

(336) 27 أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، فان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.

(337) 28 عنه عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام:

عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا أجنب الانسان بأحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد الا عابر سبيل، ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة).

فيدل عليه.

(338) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أبي القاسم جعفر بن

محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال:

لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله.

(339) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.

Página 125